س: إن لوالدته وقفا على مسجد بقريتهم، على طعام للصوام، ويذكر أن الوقف متعطلة منافعه، ويرغب بيعه وجعله في عمارة مسجد، نظرا لقلة من هو في حاجة إلى الطعام في المسجد.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من تعطل منافع الوقف المذكور، فإذا لم يكن له من الغلة أو أي طريق آخر ما يقوم بعمارته، فإن للناظر عليه أن يتقدم إلى القاضي في جهته ليستأذن في بيع بعض الوقف لعمارة باقيه، وأما صرفه عن جهاته التي نص عليها الواقف فحيث إنها جهة مشروعة فلا يجوز إلا إذا انقطعت تلك الجهة وحيث ذكر السائل وجود صوام يفطرون في المسجد إلا أنهم قلة فلا ينبغي له صرف غلة الوقف عن تلك الجهة التي عينتها الواقفة.