للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٥٤٩)

س ١: أبي رجل عجوز لا يشتغل وهو مريض، فكرت أن أبعث له كل شهر مبلغا لكن لم أخبر زوجي؛ لأنه لا يريد ذلك، قلت له: إنها من دراهمي فبحقي أن أتصرف بها كما أريد، وقررت أن أبعث إلى أبي منها. هل يعد هذا التصرف غير طاعة للزوج أم لي الحق أن أساعد أبي ما دمت أشتغل؟

ج ١: إرسالك مبلغا من مالك لوالدك الكبير من الإحسان إليه والبر به، لا سيما إن كان محتاجا. وقد وصى الله - جل وعلا - بالوالدين فقال: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (١) وليس لزوجك أن يمنعك من أن تصلي والدك من مالك، ولا طاعة له في منعك من بره.


(١) سورة الإسراء الآية ٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>