للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٨٤٨)

س: لي عم لأب، وقد سبق أن تزوج بامرأة فأنجبت بنتا ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى فأنجبت ولدا وبنتا، ثم تزوج أخي لأبي من المرأة التي طلقها عمي، أي: مطلقة عمي، فأنجبت بنتا، أي: لأخي من أبي، ثم ماتت زوجة عمي الثانية، أي: أم الولد والبنت وقد سبق أن توفي أخي لأبي بعد أن طلق المرأة التي تزوجها بعد عمي، فتزوج عمي مطلقته الأولى، أي: المرأة التي سبق أن تزوجها، ثم طلقها وتزوجها أخي لأبي، وبعد هذا تزوج ابن عمي لأبي بنت أخي لأبي وتزوجت أنا بنت عمي أخت ابن عمي لأبي، فما رأي سماحتكم؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فزواج كل منكما صحيح، وكون زوجتك وهي ابنة عمك ربيبة لأخيك، وزوجة ابن عمك وهي ابنة أخيك ربيبة لأبيه - هذا لا أثر له على زواج كل منكما.

<<  <  ج: ص:  >  >>