للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٩٥٨)

س: ما حكم الشرع في الوصية، أي: ما يوصي به الشخص قبل موته؟ وما هي صيغتها؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه؟

ج: من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها، وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين:

<<  <  ج: ص:  >  >>