للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٣٩٣)

س ٣: إذا قام الكتابي بتذكية الشاة كما يفعل المسلم ولم يذكر اسم الله عليها، لأنهم يؤمنون بالتثليث، فهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة؟

ج ٣: إذا ذبح الكتابي الذبيحة وعلمنا أنه ذكر اسم الله عليها فإنه يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (١) وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فإنه لا يحل أكلها، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (٢) وفي قوله: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (٣) وإن جهلنا أنه ذكر التسمية أو تركها جاز الأكل منها؛ لأن الأصل حل ذبائحهم؛ لعموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٤)


(١) سورة المائدة الآية ٥
(٢) سورة الأنعام الآية ١٢١
(٣) سورة البقرة الآية ١٧٣
(٤) سورة المائدة الآية ٥

<<  <  ج: ص:  >  >>