للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢١٧٣)

س ٤: ما حكم السبحة التي يسبح بها أكثر المصلين بين القول إنها بدعة وبين أنه يروى عن أبي هريرة في رواية البيهقي وأبي داود؟

ج ٤: لا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه في التسبيح بالسبحة بعد الانصراف من الصلاة، وكان - صلى الله عليه وسلم - يسبح بأصابعه، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، والأفضل بيده اليمنى، لفعله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>