للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٨٣٩)

س: إنها نذرت على نفسها صيام عشرة أيام في شهر رجب من كل سنة، مع ذبح شاة لم تحدد نوعها، صامت إحدى عشرة سنة وذبحت شاة واحدة، وتصدقت عن عشرين سنة، وتسأل ماذا يجب عليها، وهل يجزئ التصدق عن الأيام التي لم تصمها، أم إنه يلزمها الصيام والذبح، وهل يجوز لها ولأسرتها الأكل من الذبيحة أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.

ج: نذر الذبح في شهر رجب، ونذر إفراده أو إفراد شيء من أيامه بالصوم - أمر مكروه؛ لأن ذلك من أمور الجاهلية، وعليه يجب على السائلة أن تكفر كفارة يمين عن الذبيحة، وعن صيام

<<  <  ج: ص:  >  >>