للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٦١٥)

س١: ما حكم لبس الشراب الذي يوضع في يد المرأة، وكيفية الوضوء عليه؟

ج١: يجوز للمرأة لبس الشراب في اليد إلا في حالة الإحرام، وإذا أرادت الوضوء نزعته وغسلت يديها.

<<  <  ج: ص:  >  >>