للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كنايات الطلاق]

الفتوى رقم (٣٧٨)

س: إني قلت لزوجتي وأنا غضبان: تغطي عني، وأنا لا أقصد الطلاق، فهل تطلق أم لا؟ علما بأني لم يسبق مني طلاق ولا خلع، وقد مضى من المدة ٨ أيام، وكانت زوجتي حين التلفظ في نفاس.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت لزوجتك: تغطي عني في حال غضب لكنك لم تقصد بقولك الطلاق- فزوجتك لم تطلق؛ لأن العبرة في مثل هذا بالنية والقصد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


(١) صحيح البخاري بدء الوحي (١) ، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧) ، سنن النسائي الطهارة (٧٥) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠١) ، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>