للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٠٤٥)

س ٢: لقد عدت إلى الله وتبت من جميع الذنوب - أسأل الله المغفرة - وقد سمعت أن التائب يلزمه أن يصلي ركعتين لا يوسوس فيها، ثم يتوب بعدها أو في أثناء الصلاة، وقد سألت أخا لي في الله، فقال: لا بل التوبة بدون ذلك، في أي وقت تتوب، وليس عليك أن تصلي. فماذا أفعل أرشدوني جزاكم الله عنا خيرا؟

ج ٢: لا يشترط لصحة التوبة أن تصلي ركعتين، وإنما يشترط الإقلاع عن الذنب والعزم أن لا تعود إليه، والندم على ما فات، والتخلص من حقوق الخلق، والله يتوب علينا وعليك، ولكن من تطهر وصلى ركعتن ثم تاب إلى الله سبحانه بالندم على ما مضى والإقلاع عن ذلك والعزم الصادق أن لا يعود فيه كان ذلك أكمل وأقرب إلى قبول التوبة؛ لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>