للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم ١٣٤٢٠

س١: زوج يقوم بواجباته الدينية ويخشى الله وهو مبتلى بزوجة قد تكون لا تحسن الطهارة من الجنابة. الذي أعرفه أنها تجعل الدش يصب على بدنها دون وصول الماء إلى رأسها هل عليه ذنب كلما جامعها بعد غسلها على الطريقة التي ذكرتها؟

جـ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يجب على الزوج المذكور أن ينصح لزوجته ويبين لها صفة الغسل من الجنابة وأنه لا بد من حثي الماء على رأسها وإن كان مشدودا. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «يا رسول الله إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (١) » رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الحيض (٣٣٠) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>