للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٨٦٧)

س: لي ابنة خطبها أخي لابنه، وأجبت طلبه على شروط ثلاث:

١ - المواظبة على صلاة الجماعة.

٢ - عدم حلق اللحية.

٣ - عدم شرب الدخان.

واشترطت ذلك أيضا لابنه ورغبت كتب الشروط في عقد النكاح وغضب علي أخي ووالدي وجماعتي من أجل ذلك قائلين: لا تكتب هذه الشروط، خائفين من وقوعه بها، وأنا صممت على ذلك، والوالد لم يقدم على هذه الشروط. فما حكم ذلك في نظر الشرع المطهر؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله. وهل أتقيد في تلك الشروط أم أتراجع عنها إرضاء لوالدي وأخي وجماعتي، فما رأي سماحتكم بذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إنك مصيب فيما اشترطت في عقد نكاح ابنتك، ويجب على الزوج الوفاء بتلك الشروط؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الشروط (٢٧٢١) ، صحيح مسلم النكاح (١٤١٨) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٢٨١) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٣٩) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٠) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>