للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٠١٨)

س: لوالدتي ولدان سواي، ولها أخت اسمها عائشة، عائشة أنجبت ابنتين إحداهما اسمها نورة ولها بنات، ووالدتي ذكرت لي أن بنات عائشة أخوات لنا من الرضاع، وقد تزوج والدي عمر العطيوي زوجة ثانية اسمها حصة، وأنجبت أبناء وبنات، ثم تزوج زوجة ثالثة اسمها حسناء، وأنجبت ولدا اسمه عبد العزيز، وقد طلب أخونا عبد العزيز الزواج من ابنة نورة بنت خالتنا عائشة.

والسؤال: هل يجوز لأخينا عبد العزيز الزواج من ابنة نورة؟ علما بأنه لم يكن هناك رضاع له من والدتنا أو خالتنا أو ابنتها.

حفظكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: يجوز لأخيكم عبد العزيز الزواج من ابنة خالتكم ما لم تكن هذه البنت أو أمها رضعت من إحدى زوجات أبيكم؛ لعدم ما يمنع من الزواج حينئذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>