للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٢٩٨)

س: حكم لبس الرجل للحلي والخواتم من المعادن الغالية، مثل: البلاتين والفضة، وهل تقاس على الذهب أم لا؟

ج: اتخاذ الخواتم للرجال جائز إذا كانت من الفضة أو من الأحجار الكريمة غير الذهب، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه.

ولا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ولا أن يتحلى بشيء من حلية النساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها (١) » ولأنه صلى الله عليه وسلم «لعن الرجل يلبس لبسة المرأة،


(١) سنن الترمذي اللباس (١٧٢٠) ، سنن النسائي الزينة (٥١٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>