للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٣٧٤٨)

س٣: ما هو النذر، وما الحكم في أني نذرت شيئا ولكن لم أوف به، وذلك لعدم الاستطاعة المالية.

في حمل زوجتي الثاني نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي، ونظرا لضيق اليد لم أستطع تأدية ذلك النذر.

ج ٣: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز الوفاء بالنذر، لأنه نذر معصية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>