للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المال الذي جمعه وحال عليه الحول]

الفتوى رقم (٢١٠)

س: جمع مبلغا من النقود بكسب يمينه، أغلبها حال عليها الحول إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع، ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟

ج: ما حال عليه الحول من النقود التي جمعها وكان قد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة، ولو تصرف فيه بعد الحول بزواج ونحوه، فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته، يتعين عليه إخراجها، أما ما لم يحل عليه الحول من

<<  <  ج: ص:  >  >>