للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والثالث والثامن من الفتوى رقم (٧٤٠٨)

س١: يقول كثير من الناس: إن التلقين حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. أهذا صحيح؟

ج١: نعم، تلقين الميت بعد الدفن بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة. وإنما التلقين المشروع هو تلقين المحتضر قبل موته كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله (١) » خرجه مسلم في صحيحه، والمراد بالموتى هنا: المحتضرون، كما أوضح ذلك أهل العلم في شرح هذا الحديث.

س٣: هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت، كأن يقول المشيعون: وحدوه، أو اذكروا الله، أو نحو ذلك؟

ج٣: لا يجوز، بل هو بدعة؛ لعدم ورود ما يدل عليه من الكتاب والسنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » أخرجه مسلم في صحيحه.


(١) أخرجه أحمد ٣ / ٣، ومسلم ١ / ٦٣١ برقم (٩١٦، ٩١٧) ، وأبو داود ٣ / ٤٨٧ برقم (٣١١٧) ، والترمذي ٣ / ٢٩٧ برقم (٩٧٦) ، والنسائي ٤ / ٥ برقم (١٨٢٦، ١٨٢٧) ، وابن ماجه ١ / ٤٦٤ برقم (١٤٤٤، ١٤٤٥) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٢٣٧، وابن حبان ٧ / ٢٧١، ٢٧٢، برقم (٣٠٠٣، ٣٠٠٤) ، وابن الجارود (غوث المكدود.) ٢ / ١٢٢ برقم (٥١٣) ، والطبراني في الصغير ٢ / ١٢٥، والبيهقي في السنن ٣ / ٣٨٣، والبغوي ٥ / ٢٦٩ برقم (١٤٦٥) .
(٢) الإمام أحمد (٦ / ١٤٦، ١٨٠، ٢٥٦) ، والبخاري (٣ / ٢٤) ، و [مسلم بشرح النووي] (١٢ / ١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>