للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٦٥٤٢)

س١١: ما حكم من يقدم العمرة على الحج مع أن الأولى سنة؟

ج١١: الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (١) ولأحاديث وردت في ذلك، وإذا أتى بها المسلم قبل الحج في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا أفضل من الإفراد، والقران لمن لم يسق الهدي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لمن لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم: «اجعلوها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة (٢) » .


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٢) الإمام أحمد ١ / ٢٥٣، ٢٥٩، / ٥، ٧١، ٧٥، ١٤٨، ٢٦٦، ٣٠٥، ٣١٧، ٣٢٠، ٣٦٢، ٣٦٤، ٣٦٦، ٣٨٨، والبخاري ٢ / ١٧١-١٧٢، ٢٠١، ٣ / ١١٤، ٨ / ١٢٨، ١٢٩، ١٦٢، ومسلم ٢ / ٨٧٤، ٨٧٩، ٨٨٣، برقم (١٢١١، ١٢١٦) ، وأبو داود ٢ / ٣٨٦، ٣٨٧، ٤٦٠ برقم (١٧٨٨، ١٧٨٩، ١٩٠٥) ، والنسائي ٥ / ١٤٣-١٤٤، ٢٤٨ برقم (٢٧١٢، ٢٩٩٤) ، وابن ماجه ٢ / ١٠٢٣ برقم (٣٠٧٤) ، والدارمي ٢ / ٤٦، وابن خزيمة ٤ / ٢٤٦ برقم (٢٧٩٥) ، وابن حبان ٩ / ١٠٣ برقم (٣٧٩٣) ، والبيهقي ٥ / ٣، ٤، ٣١، ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>