للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التصفيق

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٧٧٤)

س٢: هل يجوز التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر أو الخطيب في الحفلات التي تقام في المناسبات؟

ج٢: لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء (١) » . ولأن تصفيق الرجال من عمل أهل


(١) أخرجه أحمد ٥ / ٣٣٠، والبخاري ١ / ١٦٥ كتاب الأذان باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، ومسلم ١ / ٣١٦ كتاب الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة، وأبو داود ١ / ٢٤٧ كتاب الصلاة باب التصفيق في الصلاة والنسائي ٢ / ٧٨ كتاب الإمامة باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>