للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ٦٥٠٤

س ١٦: سمعنا بعض العلماء يقول: يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير -طلاء الأظافر- فما رأيكم؟

جـ ١٦: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>