للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٢)

س٢: الأجرة التي يأخذها الأجير المسلم في ألمانيا أحلال أم حرام؟

ج٢: الأصل في الإجارة وما كسب بها الحل؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (١) ولقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيما رواه البخاري ومسلم قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (٢) » ، لكن إذا كان العمل الذي يزاوله المسلم المستأجر عند مسلم أو عند كافر محرما في دين الإسلام: كعصر الخمر، أو بيعه، وكبيع لحم الخنزير أو تقديمه لأكله أو كمزاولة عمل يتعلق بمعاملة ربوية ونحو ذلك مما لا يجوز تعاطيه ولا المشاركة فيه - فالأجر الذي يأخذه المسلم على ذلك العمل حرام؛ لأنه كسب


(١) سورة الطلاق الآية ٦
(٢) أحمد ٢ / ٣٥٨، والبخاري ٣ / ٤١، ٥٠، واللفظ له، وابن ماجه ٢ / ٨١٦ برقم (٢٤٤٢) وابن حبان ١٦ / ٣٣٣ برقم (٧٣٣٩) ، وأبو يعلى ١١ / ٤٤٤ برقم (٦٥٧١) والطحاوي في (المشكل) ٥ / ١٣٩، ٨ / ١٤ برقم (١٨٧٨، ٣٠١٥) (ت: الأرناؤوط) ، والطبراني في (الصغير) ٢ / ٤٣ – ٤٤، والبيهقي ٦ / ١٤، ١٢١ والبغوي ٨ / ٢٦٦ برقم (٢١٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>