للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الكذب]

السؤال الثامن من الفتوى رقم (٦٣٥٥)

س ٨: ما حكم الكذب الذي لا يوقع أحدا في مضرة أبدا؟

ج ٨: يحرم الكذب مطلقا، إلا ما استثناه الشارع، وليس ما ذكر منها؛ لعموم الأدلة كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (١) وفي (الصحيحين) وغيرهما، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا (٢) » وعن عبد الله بن مسعود أيضا أنه قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، اقرءوا إن شئتم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (٣) هكذا


(١) سورة التوبة الآية ١١٩
(٢) أحمد ١ / ٣٨٤، ٤٣٢، والبخاري ٧ / ٩٥، ومسلم ٤ / ٢٠١٢-٢٠١٣ برقم (٢٦٠٧) ، وأبو داود ٥ / ٢٦٤ برقم (٤٩٨٩) ، والترمذي ٤ / ٣٤٧ برقم (١٩٧١) ، وابن أبي شيبة ٨ / ٤٠٣، وأبو يعلى ٩ / ٧١ برقم (٥١٣٨) ، وابن حبان ١ / ٥٠٨، ٥٠٩ برقم (٢٧٣، ٢٧٤) .
(٣) سورة التوبة الآية ١١٩

<<  <  ج: ص:  >  >>