للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٧٧٠)

س٢: هل حكم الخنزير كحكم الكلب تماما، وهل هناك دليل يوضح أن حكمهما واحد من كل ناحية؟

ج٢: حكمهما واحد من جهة تحريم أكل لحمهما، ويختلفان في اقتنائهما، فالخنزير لا يجوز اقتناؤه على أي حال، ولا بيعه ولا شراؤه. أما الكلب فيجوز اقتناؤه، ليصاد به، والحرث، والماشية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>