للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٠٧٤)

س: تزوجت امرأة من أحد أقاربي من مدة سنتين، وفي الأيام القريبة أبلغتني والدتي التي لا زالت على قيد الحياة بأنه سبق لها أن أرضعت شقيق والد زوجتي من الأب والأم الذي هو من بعده في الولادة أثناء رضاعها لي، وكانت مدة الرضاعة تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام بصفة مستمرة، كون والدته كانت مريضة آنذاك؟ لذا فإنني أطلب من سماحتكم إفتائي حيال الموضوع وعما إذا كان يعترض زواجي من تلك المرأة أي شيء بسبب تلك الرضاعة، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء، وسدد خطاكم على درب الخير والسلام.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الاستمرار في زواجك من المرأة المذكورة، ولا أثر لرضاعة شقيق والد زوجتك على هذا الزواج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>