للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة]

السؤال السادس من الفتوى رقم (٩٥٦٤)

س٦: هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول، أم لا؟

ج٦: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية

<<  <  ج: ص:  >  >>