للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢٦٤١)

س: توفي زوجي -رحمه الله- تاركا وصية أرفق لكم صورة عنها، وتتضمن الوصية النص التالي: أوصي من بعدي زوجتي فاطمة بنت عبد الله العمار بثلثي من جميع ما أملكه من أسهم وموجودات ونقود وغيرها من الشركات التي أمتلكها ومن أملاكي الثابتة والمنقولة من عقار وأرض، وسواء ما كان منها بالكويت أو خارجها على أن تنفق من مال هذا الثلث على المحتاج من أولادي القصر، وعلى المحتاج من أولادي البالغين الذكور والإناث، وأيضا إذا احتاجت فاطمة إلى شيء من مال هذا الثلث فلها أن تأكل منه على قدر حاجتها، وأذن الموصي سيد عبد الرزاق المذكور لزوجته فاطمة المذكورة أن توصي من بعدها الصالح الرشيد من أولاده منها.

يرجى من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية رسمية تفصيلية تتضمن تفسيرا واضحا لما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>