للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٥٧٥)

س ١: هناك إنسان كان يفعل منكرا وهو يعلم أنه منكر وكان كلما فعل المنكر أقسم بأنه لا يعود إلى فعله، ولكنه ما يلبث حتى يعود إليه، ثم أقسم قسما واحدا فقال: والله لن أعود لفعل هذا المنكر أبدا، ولكنه لم ينته عنه. فالسؤال هو: كيف تكون كفارة هذا الإنسان مع العلم أنه غير قادر على الإطعام أو الكسوة، أي إنه هل يصوم عن كل قسم ثلاثة أيام أم إنه يصوم ثلاثة أيام فقط، أم كيف تكون الكفارة؟ مع العلم كذلك أنه لا يعلم كم أقسم من مرة، ولا كم فعل هذا المنكر بعد القسم المؤبد.

ج١: إذا كان هذا الإنسان قد أقسم بالله مرة واحدة ألا يعود إلى فعل هذا المنكر فعاد إليه مرة أو مرات فعليه كفارة واحدة، وكذا إذا أقسم بالله مرات ألا يعود إليه ثم عاد إليه مرة أو مرات قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة.

أما إذا أقسم بالله ألا يعود، فعاد وكفر، ثم أقسم وعاد فكفر.. وهكذا - فعليه كفارات بعدد المرات التي حنث فيها، وإذا لم يدر العدد فليكفر حسبما يغلب على ظنه، والكفارات بالنسبة لحال من ذكر: صيام ثلاثة أيام؟ لما ذكرت من عجز عن الإطعام والعتق والكسوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>