للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٥١٢)

س: إن البنك الإسلامي لديه أسهم للبيع، قيمة السهم الواحد مبلغ مائة وعشرة دولارات أمريكي، والذي فهمناه أن البنك المذكور لا يتعامل بالربا، وأن قيمة الأسهم توضع في الأعمال التجارية، الخالية من معاملة الربا، وتقسم الأرباح على المستفيدين، وخشية من الوقوع في المحذورات؛ نأمل إفتاءنا عن إجازة ذلك من عدمه.

ج: تجوز المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا، والربح الذي يحصل عليه المساهم من البنك وهو ناتج عن معاملة ليست بمحرمة لا شيء فيه، فهو حلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>