للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٣٧٦)

س٦: أيهما أفضل الصوم في السفر أو الفطر؟

ج٦: لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم وجدت مشقة أو لم توجد وإن الصيام في حقه جائز؛ لما روى الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: «يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه (١) »


(١) رواه بهذا اللفظ مسلم ٢ / ٧٩٠ برقم (١١٢١) ، والنسائي ٤ / ١٨٧ برقم (٢٣٠٣) ، والدارقطني ٢ / ١٨٩-١٩٠، وابن حبان ٨ / ٣٣٢ برقم (٣٥٦٧) ، وابن خزيمة ٣ / ٢٥٨- ٢٥٩ برقم (٢٠٢٦) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / ٧١، والطبري في التفسير ٣ / ٧٢ برقم (٢٨٩١ ت شاكر) ، والطبراني ٣ / ١٧٢ برقم (٢٩٨٠) ، والبيهقي ٤ / ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>