للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٠٦٠)

س: نحن مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البكيرية، نمثل الجمعية في جميع شؤونها، كجمع التبرعات واستقبالها للجمعية، والصرف منها على شؤون الجمعية، فيما نراه موافقا للمصلحة، ونتحرى في ذلك الدقة والأمانة. والسؤال يا سماحة المفتي: إن من أموال الجمعية العينية حافلة، وقد شغلناها للعمل فيما يدر على الجمعية ليكون دخلا للجمعية، وقدر الله أن حصل حادث مروري لهذه الحافلة أثناء هذا العمل، وكان الخطأ على سائقها بنسبة ١٠٠ % حسب إفادة المرور. فهل نملك حق التنازل عن السائق بسبب التلفيات الناجمة عن هذا الحادث؟ وهل يمكن أن ندفع من الزكاة للسائق، حيث إنه مستحق لها ليتمكن من سداد المبلغ؟

ج: لا يجوز لكم التنازل عن حق الجمعية على السائق المذكور؛ لأنكم وكلاء عن المحتاجين، والوكيل عنهم لا يتصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>