للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٥٩٥٣)

س١: امرأة تسأل فتقول في سؤالها: لها زوج يحصل بينها وبينه خصومات، فيلعنها أكثر من ٥ مرات، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء؟

ج ١١: لا يجوز للمسلم لعن زوجته ولا غيرها من المسلمين؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن المؤمن كقتله (١) » وقال -صلى الله عليه وسلم-: «سباب


(١) رواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه: أحمد ٤ / ٣٣، والبخاري ٧ / ٨٤، ٢٢٣، ومسلم ١ / ١٠٤ برقم (١١٠) ، والدارمي ٢ / ١٩٢، وعبد الرزاق ٨ / ٤٨٢، ١٠ / ٤٦٣ برقم (١٥٩٨٤، ١٩٧١٥، والطيالسي ص ١٦٦ برقم (١١٩٧) ، وأبو عوانة ١ / ٤٤، والطبراني ٢ / ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥ برقم (١٣٢٤، ١٣٢٩، ١٣٣٠-١٣٣٢، ١٣٣٤، ١٣٣٧، ١٣٣٩، ١٣٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>