للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٠٥٢)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة المكلف بكتابه رقم (٥٧٧ \ ٢٠ \ ١٣) وتاريخ ٨ \ ٦ \ ١٤٢٠هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣١٧٢) وتاريخ ١١ \ ٦ \ ١٤٢٠ هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

حيث إن العديد من الكليات والمعاهد والمدارس تقوم بإلزام خريجيها عند التخرج بلباس خاص، وحيث قد ذكر العديد من الإخوة أن هذا اللباس هو زي القساوسة والرهبان عند تعميدهم في الكنائس، فعليه آمل من سماحتكم الإفادة عن صحة ذلك في فتوى تخص حكم لبسه، كما هو موضح بالصورة المرفقة.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بألبستهم الخاصة بهم، سواء كان الكفار من اليهود

<<  <  ج: ص:  >  >>