للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧١٠)

س٢: ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية؟

ج٢: تغيير الإنسان اسم أبيه لمصلحة دنيوية لا يجوز؛ لأن ما ظنه مصلحة إما أن يكون لكسب وجاهة بمن انتسب إليه وترفعا عن الانتساب لأبيه، وذلك كبيرة من الكبائر؛ لما فيه من الكذب والزور واحتقار أبيه وازدرائه بالإعراض عن الانتساب إليه، وإما أن يكون كسب مال من إرث أو حكومة أو غير ذلك، وهو كبيرة من الكبائر أيضا؛ لما فيه من الكذب والخداع والتغرير بالنسب، وأكل الأموال بالباطل. ثم فيه تغيير الأنساب، أو يفضي إلى تغيير الأنساب والتلبيس فيها، ويترتب تحريم ما أحل الله وإحلال ما حرم الله من النكاح والأموال وغيرها، وذلك فيه فساد كبير، وقد ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>