للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٢١٦)

س: أنا شاب في يوم من الأيام من ٣ سنوات قلت: سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى، وأصبحت اليوم لا أطيق الصوم لضعف الإيمان، ولذلك أطلب فضيلتكم أن توضحوا لي هذا، هل هو نذر أم تطوع، وما حكمه الآن؛ لأنني قلت: أصوم بدون مقابل، وهل أصوم أم لا، وما علي كفارته؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: قول: سأصوم، ليس نذرا، وإنما هو وعد، فليس من النذر في شيء، وعليه فلا يجب عليك الالتزام بما ذكرت من صيام التطوع ليومي الاثنين والخميس، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>