للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صيام الجنب]

الفتوى رقم (٤٧٦٥)

س٥: هل يجوز الصيام والإنسان عليه الجنابة من الليل مع زوجته أو غير ذلك؟

ج٥: يصح صيام من واقع زوجته ليلا وأصبح جنبا، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلا أو نهارا ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يفسده الجماع نهارا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>