للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز]

السؤال الثامن من الفتوى رقم (٦٧٤٤)

س٨: هل في صلاة الجنازة يلزم قراءة فاتحة الكتاب بعد أول تكبيرة، أو يكفي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت؟

ج٨: تجب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١) » ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه أنه كان يقرؤها بعد التكبيرة الأولى، وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ويجب الدعاء للميت وغيره بعد التكبيرة الثالثة، ثم السلام بعد الرابعة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٥ / ٣١٤، والبخاري١ / ١٨٢ كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم ١ / ٢٩٥ كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود ١ / ٢١٧ كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والترمذي٢ / ٢٥ كتاب الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنسائي ٢ / ٣٧ كتاب افتتاح الصلاة باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجه ١ / ٢٣٧ كتاب إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>