للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢١٦٧٧)

س ٤: يقول الله تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ} (١) هل يعتبر الاستتار من الناس حين فعل المعاصي شركا في كل الأحوال؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «من ابتلي بواحدة من هذه القاذورات- أي: المعاصي- فليستتر (٢) » ؟ فكيف نحمل الفهم جمعا بين الآية والحديث؟

ج ٤: الآية نزلت في المنافقين الذين يخافون من الناس ولا يخافون الله عز وجل، وإنما يظهرون الإيمان خديعة ومكرا، أما المؤمن فمطلوب أن لا يظهر المعصية إذا ابتلي بها، وأن يتوب منها ولا يعود إليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النساء الآية ١٠٨
(٢) موطأ مالك الحدود (١٥٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>