للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٣٥١)

س ٢: أسأل عن قتل بعض الحيوانات بالسيارة، هل يلزمني في ذلك شيء؟ وأخص هنا الكلاب- أكرمكم الله- مع العلم بأنها ليست كلاب منفعة كالصيد ونحوه، وأيضا تعمدي لقتلها أحيانا، فهل في ذلك شيء؟ أثابكم الله.

ج ٢: لا يجوز تعمد قتل الحيوان غير المؤذي من القطط والكلاب ونحوها، فاستغفر الله جل وعلا مما حصل منك من القتل لها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>