للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٤٨١)

س٥: تزوج أحمد بزوجته الأولى، فأنجب أولادا، ثم تزوج بزوجة ثانية، فأنجب أولادا، وزوج أحد أولاده من الزوجة الأولى بأخت زوجته الثانية، أي أحمد وابنه لهما زوجتان أختان. فما الحكم؟

وأعطت الزوجة الثانية لأختها ولدا رضيعا فربته وتبنته، أي: أن هذا الابن الذي هو لأختها وهو أخو زوجها من الأب هو الآن مكتوب في دفتر هذه العائلة فما الحكم؟

ج٥: أولا: يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه إذا لم تكن أخت أمه بأن كانت أخت ضرة أمه كما في السؤال؛ لأن الأصل الجواز ولم يوجد مانع يوجب العدول عنه. ثانيا:

<<  <  ج: ص:  >  >>