للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع الفتوى رقم (٦٥٦١)

س٤: شخص عنده زوجتان، ويقسم بينهما في كل شيء، إلا أنه يميل لإحداهن حبا ومبيتا، ما رأيك في كونه يقضي حاجته من زوجته الثانية، ثم يخرج فينام عند زوجته التي يميل إليها، ولكون الأخرى لديها أطفال ويحصل منهم إزعاج، ولكون عمله يقتضي دوامه مبكرا، فهل عليه شيء، ثم ما رأيك لو بات هذا الشخص عند من يميل إليها حبا ليلتين ثم يأتي الأخرى في الليلة الثالثة؟

ج٤: أولا: الأصل وجوب العدل بين الزوجات؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (١) إلا فيما تعلق بميل النفس، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه، فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (٢) »


(١) سورة النساء الآية ١٢٩
(٢) أحمد ٦ / ١٤٤، وأبو داود ٢ / ٦٠١ برقم (٢١٣٤) ، والترمذي ٣ / ٤٤٦ برقم (١١٤٠) ، والنسائي ٧ / ٦٤ برقم (٣٩٤٣) ، وابن ماجه ١ / ٦٣٣ برقم (١٩٧١) ، والدارمي ٢ / ١٤٤، وابن أبي شيبة ٤ / ٣٨٦- ٣٨٧، والحاكم ٢ / ١٨٧، وابن حبان ١٠ / ٥ برقم (٤٢٠٥) ، والطبري في التفسير ٩ / ٢٨٩ برقم (١٠٦٥٧) (ت: شاكر) ، والبيهقي ٧ / ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>