للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى رقم (٢٠٠٨) :

س: يوجد لدينا بعض إخواننا المسلمين أقاموا لأنفسهم ولأولادهم أعياد ميلاد فما هو رأي الإسلام في هذه الأعياد؟

ج: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » ، وقوله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » ، وأعياد الموالد نوع من العبادات المحدثة في دين الله فلا يجوز عملها لأي أحد من الناس مهما كان مقامه أو دوره في الحياة، فأكرم الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أقام لمولده عيدا ولا أرشد إليه أمته، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها خلفاؤها وأصحابه ولم يحفظ عنهم أنهم أقاموا عيدا لمولده أو لمولد أحد منهم رضوان الله عليهم، والخير في اتباع هديهم وما


(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٢) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>