للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٧٢٠٦)

س: لقد وقع خصام بيني وبين أخي بسبب مشاكل الأولاد، وهي في الحقيقة ليست مشاكل كبيرة، إلا أني غضبت غضبا شديدا بسبب تفوه أخي بكلمات بذيئة وجهها لي، وأقسمت على مقاطعته وحرمت زوجتي وأبنائي وكل ما أملك، وأن لا أتبع جنازته كي لا أكلمه ولا أخالطه مرة ثانية. لقد كان كل هذا في حالة غضب؛ الآن وجدت نفسي بهذا اليمين خرجت عن تعاليم الإسلام، التي تفرض علينا عدم قطع صلة الرحم. أنا أتقرب من حضرتكم أن تقدموا لنا يد المساعدة.

ج: أولا: قطيعة الرحم من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قاطع رحم (١) » رواه مسلم. وقوله: «الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله (٢) » . رواه مسلم. والقسم على قطيعة الرحم منكر من القول. وتحريم ما أحل الله من زوجات، والطيبات من الأموال: حرام واعتداء على الله، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما حصل منك من قطيعة الرحم، وقسمك على ذلك، وتحريمك ما أحل الله لك، وتندم على ما مضى، وتصل رحمك وتقابل سيئة أخيك بالحسنة، عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك.

ثانيا: إذا عدت إلى وصل أخيك فعليك كفارة يمين عن


(١) صحيح البخاري الأدب (٥٩٨٤) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٥٦) ، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٠٩) ، سنن أبو داود الزكاة (١٦٩٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٨٣) .
(٢) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>