للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٨٨٩) .

س٢: رجل تزوج من امرأة وهي طليقة رجل آخر، والرجل الذي طلقها سبق أن رضع من زوجة الرجل الذي تزوج منها الآن فما الحكم، وهل هناك اختلاف فيما لو كان الذي طلقها ابنه؟ أفيدونا بكل وضوح جزاكم الله عنا خيرا.

ج٢: من رضع من زوجة رجل خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لذلك الرجل أن يتزوج مطلقة المرتضع؛ لأنها زوجة ابنه من الرضاع، فكما أنه لا يتزوج مطلقة ابنه من النسب؛ لقوله تعالى لما ذكر المحرمات: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (١) كذلك لا يجوز له أن يتزوج مطلقة ابنه من الرضاع؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » ، أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو فيها شك فإنها لا تحرم عليه؛ لعدم وجود المانع المتيقن.


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>