للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩١٥٨)

س: نحن مجموعة من الشباب نبيع ونشتري في سوق الغنم هنا، ويأتي إلينا الخروف البربري (الصومالي) فنقوم بغسله حتى يعتقد المشتري أن هذا الخروف أبطأ في السعودية؛ فيزيد في الثمن، أما إذا عرف المشتري أنه حديث عهد بدخول المملكة لأنقص من ثمنه، وربما صرف النظر عنه نهائيا. فما حكم عملنا هذا؟ وما حكم من يقوم بتغسيل الخروف وهو يعلم أن ذلك لزيادة ثمنها؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: عملكم المذكور غش للمشتري، فهو عمل لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا ليس منا (١) » فيجب عليكم ترك هذا العمل والتزام الصدق في المعاملة، فإن ذلك سبب لحصول البركة وبراءة الذمة.


(١) سنن الدارمي فضائل القرآن (٣٥٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>