للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (٤٩٧٦)

س١: ما حكم الشرع في ناكح يده، وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان، وما حكم من أقسم ثلاثا (أي قال: والله والله والله) لن يعود إلى هذا العمل (أي: نكاح يده) مرة ثانية، ولكنه عاد؟

ج١: لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى: العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار، ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله، فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة، ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>