للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦٩٧٦)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من: عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، المقيد بإدارة البحوث برقم (٧٧٣) في ٢٩ \ ٣ \ ١٤٠٤ هـ ونصه:

ورد إلينا خطاب مدير فرع الشئون الدينية للقوات المسلحة بالطائف رقم (١٤٤) وتاريخ ٦ \ ٣ \ ١٤٠٤ هـ الذي يسأل فيه عن جواز قتل القطط بواسطة السم أو أي مبيدات أخرى، خاصة إذا كانت مؤذية، أو تسبب نقل بعض الأمراض، كما هو شأن تلك الموجودة في سكن موظفي مستوصفات القاعدة الجوية بالطائف.

نأمل إفادتنا بالفتوى الشرعية في ذلك وفقكم الله.

وأجابت بما يلي:

لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية، أو بها أمراض ضارة،

<<  <  ج: ص:  >  >>