للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٩٠٧)

س: يوجد لدي محلات تجارية لبيع الساعات والأواني المنزلية والأدوات الصحية، ويوجد بمحلاتي تلك بعض الساعات والنظارات الرجالية، وهي مطلية بالذهب، وكذلك أواني منزلية وأدوات صحية مطلية بالذهب الحقيقي. فآمل من فضيلتكم إفادتي بالجواب المفصل عن حكم بيعها واستعمالها، سواء للرجال أو النساء، وكذلك في المنزل. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (١) » متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٢) » متفق على صحته، واللفظ لمسلم، وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب؛ لعموم العلة والمعنى، وسدا للذريعة.

وهكذا الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة، لا يجوز بيعها على الرجال.


(١) صحيح البخاري الأطعمة (٥٤٢٦) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٦٧) ، سنن الترمذي الأشربة (١٨٧٨) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٠١) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٧٢٣) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٤١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٩٠) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١٣٠) .
(٢) صحيح البخاري الأشربة (٥٦٣٤) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٦٥) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٤١٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٠١) ، موطأ مالك الجامع (١٧١٧) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>