للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٢٤)

س١: هل الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم واغتسل من المدينة المنورة؟

ج١: أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، أي: أهل بالنسك ولبى به منها لا من المدينة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة، فجعل ذا الحليفة ميقاتا لأهل المدينة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ويخالفه، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة (١) » رواه البخاري ومسلم وثبت عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه سمع أباه يقول: «ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة (٢) » رواه البخاري ومسلم واغتسل بذي الحليفة أيضا؛ لما روي عن خارجة بن زيد


(١) صحيح البخاري الحج (١٥٢٤) ، صحيح مسلم الحج (١١٨١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٣٨) ، سنن الدارمي المناسك (١٧٩٢) .
(٢) أخرجه مالك ١ / ٣٣٢، وأحمد ٢ / ١٠، ٢٨، ٦٦، ٨٥، ١١١، ١٥٤، والبخاري ٢ / ١٤٥، ومسلم ٢ / ٨٤٣، برقم (١١٨٦) ، وأبو داود ٢ / ٣٧٤ برقم (١٧٧١) ، والترمذي ٣ / ١٨١-١٨٢، برقم (٨١٨) ، والنسائي في الكبرى ٢ / ٣٥٥ برقم (٣٧٣٨) ، وفي المجتبى ٥ / ١٦٣ برقم (٢٧٥٧) ، وابن خزيمة ٤ / ١٦٨ برقم (٢٦١١) ، وابن حبان ٩ / ٧٧ برقم (٣٧٦٢) ، والطبراني ١٢ / ٢٣٠ برقم (١٣١٦٧، ١٣١٦٨) ، والبيهقي ٥ / ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>