للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٢١)

س: رجل قال لزوجته أم أولاده: (أنت طالق تحرمين علي كما تحرم مكة على اليهود ثم راجعها وأشهد شهودا على الرجعة، والرجعة حاصلة بعد الطلاق مباشرة، فهل تحل له؟

ج: أما قوله: أنت طالق، فإنه يقع به على زوجته طلقة واحدة، فإن لم تكن آخر ثلاث فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث فلا تحل هذه الزوجة لزوجها الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة، ولا يكون ذلك حيلة، وأما قوله: (تحرمين علي كما تحرم مكة على اليهود) فإن كان الطلاق الذي وقع منه آخر ثلاث فقد صارت بهذا الطلاق أجنبية منه، ولا يقع بقوله هذا شيء، وإن لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فإن هذا اللفظ يكون ظهارا، وعليه كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ولا يجوز له أن يقربها قبل أن يكفر كفارة الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>