للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٨٦٢)

س ١: إذا أعطى الرجل حاجة ما، إلى رجل آخر وقال: هذه حرام علي بحرم أمي، وهذه العادة منتشرة عندنا. أريد الإجابة على ذلك.

ج١: إذا حرم الشخص شيئا غير زوجته مما هو حلال فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين؛ لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «في الحرام يمين تكفرها (١) » .


(١) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٩١١) ، صحيح مسلم الطلاق (١٤٧٣) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>